السيد محمد تقي المدرسي

96

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - إذا دخل وقت الصلاة ، وعلمت الأُنثى من الأمارات النسائية الخاصة أنها لو أخرت الصلاة حاضت ، وجب عليها أن تأتي بالصلاة فوراً . ولو تكاسلت في هذه الحالة حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة . 5 - إذا طهرت المرأة الحائض في آخر وقت الصلاة ، وكان الوقت يتسع للتطهر وتهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة واحدة من الصلاة على الأقل ، وجب عليها المبادرة للصلاة ، ولو تكاسلت حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء . 6 - إذا شكت المرأة الحائض بعد الطهارة في أنه هل لديها وقت للصلاة أم لا ، وجب عليها أن تأتي بصلاتها . 7 - يجوز للحائض أن تأتي بسجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة لو استمعت إلى آية السجدة الواجبة . 8 - يُستحب للمرأة الحائض في أوقات الصلوات أن تنظف نفسها من الدم وتغير القطنة والمنديل ، ثم تتوضأ وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ، وتشتغل بذكر الله والدعاء بمقدار وقت الصلاة . الثاني : يحرم عليها مسّ كتابة القرآن الكريم ، ومَسّ أسماء الله جلَّ وعلا وصفاته إذا كان المراد منها الله سبحانه وتعالى ، وكذا يحرم عليها مسّ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثالث : يحرم عليها قراءة آيات السجدة الواجبة بل سورها على الأحوط « 1 » . الرابع : يحرم عليها المكث والبقاء في المساجد ، كما يحرم عليها وضع شيء في المساجد . أمّا اجتياز المساجد كأن تدخل من باب وتخرج من باب آخر فلا إشكال فيه ، إلّا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ، فإنّه لا يجوز حتى الاجتياز والمرور بهما . الخامس : يحرم عليها وعلى الزوج الاستمتاع بوطئها في القُبل ولو بإدخال الحشفة خاصة ومن غير إنزال المني ، بل يحرم حتى إدخال بعض الحشفة ( وهو رأس الذَكَر ) على الأحوط ، ويجوز لهما سائر الاستمتاعات دون الدخول كالتقبيل والتفخيذ وسائر المداعبات . وإليك بعض التفاصيل : 1 - لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة ، والحرّة والأَمَة والأجنبية

--> ( 1 ) أشرنا إلى سور السجدة الواجبة في أحكام الجنابة .